قراءة نقدية لمشروع قانون حقوق الطفل الأردني
من إعداد: لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
يتنزّل مشروع القانون هذا في إطار مكافحة ما يسمة بالعنف المنزلي أو العنف ضدّ الطفل. وهو مبني على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC، التي ترفع سن الطفولة حتى الـ18، وتركز على حقوق الطفل مع إغفال واجباته تجاه والديه وأسرته ومجتمعه، وبالتالي يؤدي إقرار هذا المشروع إلى تعزيز الأنانية لدى الأجيال الناشئة وثقافة المطالبة بالحقوق دون الوعي بالواجبات. ومن جهة أخرى فإن المشروع يعطي للطفل حقوقا مطلقة ويلغي حق الوالدين في تأديب أولادهم بل ويجرمهم إن قاموا بالتأديب. ومن جهة أخرى ينطوي مشروع القانون على عدّة معان تتعارض مع هويّة المجتمع الأردني ومع دينه، حيث يُستشفّ من بنوده -التي تذكّرنا بفلسفة الهيئات الأمميّة- منع زواج من سنّه أقل من 18 سنة واعتباره زواج أطفال ووصفه بالاستغلال الجنسي أو بالاتّجار بالبشر، كما أنّ نصوص مشروع القانون تفتح المجال للمطالبة بإثبات نسب ابن الزنا للوالد الزاني، ويقنّن التثقيف الجنسي للأطفال وللمراهقين في المدارس دون أن يضع قيودا دينيّة وأخلاقيّة لذلك التثقيف.
وفيما يلي أهم الملاحظات التفصيلية حول المشروع:
أولاً: يتبنى مشروع القانون توجه اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بتحديد سن الطفولة:
حيث تعرف المادة 2/أ من المشروع الطفل بأنه: “كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره” ، وهو ما يخالف آراء فقهاء الشريعة القائلة بأن الطفولة تنتهي بالبلوغ.
ثانياً: إلغاء حق الوالدين في تأديب أبنائهما وتجريمه في مقابل إقرار الحريّة المطلقة للأطفال والشباب دون الـ18، وتوسيع نطاق الأسباب التي تسوغ سحبهم من أسرهم وتسليمهم لأسر بديلة:
أخطر مادّة في مشروع القانون هي المادّة 20 منه بفقرتيها (أ) و(ج)؛ حيث ورد بالفقرة (أ) أنّ: “للطفل الحق في حمايته من كافّة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنيّة أو النفسيّة أو الجنسيّة أو احتجازه أو القيام بأي عمل ينطوي على القساوة ومن شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي وتتخذ الجهات المختصّة الإجراءات الوقائيّة اللازمة لذلك”.
وتضيف المادّة 20/ج مايلي: “على الرغم ممّا ورد في أيّ تشريع آخر (ويُقصد هنا بالأساس المادّة 62 من قانون العقوبات التي تعطي للوالدين حقّ تأديب أبنائهم) لا تشكّل صفة الوالدين أو الشخص الموكول برعاية الطفل عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادّة”.
كما ورد في المادة 8/أ مايلي: “للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ومراسلاته ويحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي إو إجراء غير قانوني في حياته .. الخ”.
كما نصت المادة 8/ب على ما يلي: “تتولى الجهات المختصة وفقا لتشريعاتها اتخاذ كافة الاجراءات التي تحول دون التعرض لحياة الطفل الخاصة”.
التعليق:
3المادّة 62 من قانون العقوبات الحالي تعطي الوالدين الحق في تأديب الأبناء، فهي تنص على مايلي:
“(1) لا يُعدّ الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. (2) يجيز القانون: أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبّب إيذاء أو ضررا لهم ووفق ما يبيحه العرف العام”.
3 أما المادة 20 في مشروع القانون فإنها تلغي المادّة 62 من قانون العقوبات بحيث يصبح تأديب الوالدين لأبنائهما فعلا مجرما لا يجيزه القانون.
3 ولإحكام القبضة على الوالدين، نصت المادة 31/أ على فرض غرامة مالية على الوالدين الذين يقومان بتأديب أولادهم.
3 وقد توسع المشروع في استخدام كلمات مطاطة غير معرفة تعريفا محكما يجعل أي فعل أو سلوك يقوم به الوالدان مخالفا لأهواء الأبناء ورغباتهم “عنفا ضد الطفل” يستوجب العقوبة، وسحب الأبناء من الأسرة وايداعهم أسرا بديلة، مثل: “كافّة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنيّة أو النفسيّة أو الجنسيّة أو احتجازه أو القيام بأي عمل ينطوي على القساوة ومن شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي”.
وهي كلها كلمات مطاطة تحتمل أوجه عدة، فمثلا لا يحق للأب -على سبيل المثال- أن يغضب أو يعاتب أو يمنع ابنته ذات السابعة عشر ربيعا، والتي يعدها القانون “طفلة”؛ من الخروج مع صديقها. وإذا منعها من المبيت -مثلا- خارج المنزل، فذلك يعدّ “احتجازا” و “إساءة للمعاملة” و “إساءة نفسية” و “عملا ينطوي على القساوة” ومن ثم يعد “عنفا ضد الطفل” يمكن أن يترتّب عليه تدخّل “الجهات المختصّة” لاتخاذ اللازم حيال الأب، وقد يصل الأمر إلى مقاضاته وربما انتزاع الأبناء وتسليمهم إلى “أسر بديلة”.
3 ويعد الضرب أحد الوسائل التربوية التي تستخدم في أضيق الحدود، وعند اليأس من كافة الوسائل الأخرى وبمراعاة الضوابط الشرعية (مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر)، فإنه وفقا لمشروع القانون يعتبر “اعتداء على السلامة البدنية والنفسية وإساءة معاملة وقساوة” وعنف يستوجب معاقبة الوالد وسحب الأبناء من الأسرة.
3 ومثلما تم تكبيل الوالدين، تم تكبيل المعلمين في المدارس، فليس لهم الحق في ممارسة دور تربوي مع الطلاب دون سن الثامنة عشر، حيث نصت المادة 17/أ/2 على: “حظر كافة أشكال العنف في المدرسة بما في ذلك العقاب الجسدي..” فلا يمكن للمعلم توبيخ الطالب المسيء ولا تهديده بالعقاب، حيث أن كل ذلك يعد عنفًا في ظل المفهوم الواسع للعنف. ولا يُفهم مما سبق أننا نشجع على الضرب، ولكن من أمن العقاب أساء الأدب.
3 وبالنسبة ” للإهمال” فلو افترضنا أنّ كلا الوالدين يعملان والأبناء وصلوا البيت قبل الوالدين، فإنّ بقاءهما في البيت ولو لفترة وجيزة دون مرافق في البيت يعدّ أمرا محظورا حتى وإن كان الإبن مميّزا. وفي الغرب مجرّد ترك الإبن مدّة قصيرة لوحده في البيت يكون سببا لانتزاعه من والديه واتهامهما بالإهمال وتسليمه لعائلة بديلة وكلّ شخص ملزم بالتبليغ عن الوالدين لتركهما الإبن دون مرافق ولو لمدّة وجيزة.
3 والتركيز على “حياة الطفل الخاصة” أخذا في الاعتبار أن الطفل المقصود هنا ما دون الـ 18 عام. أي أن بإمكان الشاب أو الشابة أن يكون له حياته الخاصة، وعلاقاته الخاصة، ولا يحق لأي فرد حتى الوالدين أن يتدخل في هذه الحياة الخاصة، وإذا تدخل فإن “الجهات المختصة” ستتولى “اتخاذ كافة الاجراءات التي تحول دون التعرض لحياة الطفل الخاصة”.
3 وتنص المادة 13 من مشروع القانون على مراعاة “المصلحة الفضلى للطفل” عند اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الرعاية البديلة بالنسبة للأطفال الذين يتم انتزاعهم من أسرهم وفقًا لأحكام هذا المشروع، فماهي (مصلحة الطفل الفضلى) ومن الذي يحددها؟، هل هو الطفل نفسة أم وزارة التنمية الاجتماعية؟ وهل الأخيرة أدرى بمصالح الطفل وأحرص عليها من والديه؟ إن استخدام هذا المصطلح الفضفاض وغير المحدد يفسح المجال لانتزاع الأبناء من أسرهم ليتم تسليمهم لأسر بديلة بحجة تحقيق هذه المصلحة الفضلى.
ثالثاً: رفع سن الزواج فوق الثامنة عشر:
نصت المادّة 21/أ على ما يلي: “يحظر تعريض الطفل لأيّ من أشكال الاتّجار بالبشر أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل آخر من أشكال الإساءة الجنسيّة”.
3 برغم احتواء المادّة 21/أ على بعض المعاني الإيجابيّة في مجال حماية الطفل في حال تعرضه للإساءة الحقيقية)، إلا أن المصطلحات المستخدمة في هذه المادة خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلى تجريم الزواج دون سن الثامنة عشر، فوفقًا لاتفاقية سيداو وغيرها من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل يعد زواج الفتاة تحت سن الـ 18 يعتبر (زواج أطفال)، و (اتّجار بالبشر).
كما أن استخدام هذه المصطلحات يمكن أن يفتح الباب لتجريم العلاقة الخاصة بين الزوجين دون الرضا التام من الزوجة ، حيث تصر الاتفاقيات الدولية على تكرار استخدام مصطلحي (الاعتداء الجنسي، والاغتصاب الزوجي) بين الزوجين، وتشجيع الزوجة أن تشتكي زوجها بتهمة العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي.
رابعاً: تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للشباب والمراهقين واعتباره حقا من حقوق الطفل:
طالبت اتفاقية سيداو في المواد 10، 12، 14 بتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية (التي تشمل التثقيف الجنسي والتدريب على استخدام موانع الحمل وتوفير وسائل تنظيم الأسرة لكل الأفراد من كل الأعمار)، ونرى انعكاس ذلك على مشروع القانون في المادة 16 التي تكفل للطفل عن طريق وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصّة “توفير برامج التوعية المتعلّقة بنموّ الطفل وتطوراته الجسدية والنفسيّة وصحته الجنسية وضمان تثقيفه .. في كافة المراحل التعليمية بما يتوافق سنّه وإدراكه”.
والمادة 7 من المشروع نصت على: “حق الطفل في .. طلب المعلومات”، بدون تحديد نوع المعلومات.
خامساً: تجريم توجيه الوالد لابنه دون الـ18 نحو العمل الحرفي حتى في حال عدم التوفيق الدراسي:
نصت المادة 21 على ما يلي: “يحظر .. تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي بما فيه إجبار الطفل على العمل والتسوّل”.
3 تحتمل عبارة “إجبار الطفل على العمل” اعتبار عمل الفتاة في منزل والديها “إجبارا على العمل”، (حيث طالبت الوثيقة الصادرة عن اجتماع لجنة مركز المرأة عام 2007، بإدراج عمل الفتاة في بيت أهلها ضمن “أسوأ أشكال عمالة الأطفال”! وهو ما يعرض الأهل للمساءلة القانونية في حال تقديم الفتاة شكوى ضدهما بهذا الصدد).
3 كذلك تمنع المادة الوالد من توجيه ابنه نحو العمل الحرفي إذا كان غير موفق في الدراسة في المدرسة، وهذا أمر وارد في كل المجتمعات، وفي نفس الوقت يغطي احتياجات المجتمع من الحرفيين في مجالات الحدادة والصناعة والنجارة والبناء وغيرها. فمتى لم تكن للطفل مؤهّلات تسمح له بمواصلة تعليمه لماذا تمنع الدولة الأب من توجيه الابن نحو العمل الحرفي وتحرمه من تعلم حرفة تحفظ له كرامة العيش. بل أن العديد من الدول الغربيّة تتيح بل وتشجّع على الدراسة والعمل في آن واحد ولا تجرّم عمل الشاب دون الثامنة عشر تزامنا مع التعليم، وكثير من الشباب يعمل من أجل أن ينفق على دراسته في تلك الدول.
سادساً: نسب ابن الزنا:
نصت المادة 6/ج على ما يلي: “للطفل الحق في أن ينسب لوالديه وأن يتمتَع برعايتهما وفي إثبات نسبه إليهما وفقا لتشريعات الأحوال الشخصيّة”.
3 تشريعات الأحوال الشخصيّة تسمح بإثبات النسب من الأب بالفراش أو بالإقرار أو بشهادة الشهود (المادّة 157 من قانون الأحوال الشخصيّة). ومشروع القانون حين ينصّ على أنّ للطفل الحق في أن ينسب لوالديه فهذا يعني أن يتمّ إسناد النسب لكلّ طفل بغضّ النظر عن وجود علاقة زواج بين والديه أم لا. أما الضابط المذكور ونصه: “وفقا لتشريعات الأحوال الشخصية” فهو لا يمنع -في ظل مشروع القانون محل الدراسة- من إثبات نسب إبن الزنا للأب الزاني، لأن المادة المادة 6/ج جاءت مطلقة .
وبالتالي، فإن المادّة 6 من المشروع تلغي الفوارق بين الإبن الشرعي وابن الزنا وتسند لابن الزنا نسب الأب الزاني، وهذا هو ما جاءت به المادة 16/1 من اتفاقية سيداو، والتي نصت على ما يلي: “تضمن الدول الأعضاء على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: (ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين بغض النظر عن حالتهما الزوجية في الأمور المتعلقة باطفالهما وفي جميع الاحوال يكون لمصلحة الاطفال الاعتبار الاول”.
3 ويترتب على ما سبق إحداث تغيير في أحكام الميراث، باعتبار أن الإرث هو من لوازم النّسب أي أنّ المادّة 6 من مشروع القانون تغيّر حتّى في أحكام الميراث فتورّث ابن الزنا طالما أنّها أسندت له النّسب.
وقد ورد بهذا الشأن في المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل مايلي: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مراكز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة”.
فحرمان الطفل غير الشرعي من الميراث يمكن -وفقا للمادة المذكورة- اعتباره “عقاباً مبنيا على مراكز والدي الطفل، باعتبارهما قد مارسا فاحشة الزنا، وهو كذلك شكل من أشكال التمييز وهذا يسري على النسب وعلى الميراث فالميراث من لوازم النسب.
سابعاً: توسيع نطاق الحريات للمراهقين والشباب دون الـ 18:
يعطي هذا المشروع للمراهقين والشباب دون ال ـ18 حرية مطلقة لا تقيدها قيود (دينية أو اجتماعية أو أخلاقية)، من ذلك ما نصت عليه المادة 7/أ حين اعتبرت أن من حق الطفل: “التعبير عن آراءه سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها وتولي آراء الطفل الاعتبار وفقا لسنه ودرجة تضجه”. إن عبارة “بأي وسيلة أخرى يختارها” هي عبارة شديدة الاتساع والمطاطية، تفتح الباب واسعا أمام الشباب دون الثامنة عشر في اختيار الأسلوب الذي يشاءون للتعبير عن آرائهم حتى وإن خالفت الدين والقيم والأعراف.
3 كما نصت المادة 7/ج على حق من هم دون ال 18 في “طلب المعلومات” دون أن تنص على ضوابط محددة تتيح للوالدين أو المربين ممارسة دورهم في حماية الطفل من المعلومات التي من الممكن أن تهدم شخصيته فتخرج للمجتمع شخصية غير سوية فكريًا أو نفسيًا أو أخلاقيًا، وإن كانت المادة 7 قد افتتحت بعبارة “مع مراعاة التشريعات النافذة” فهي غير كافية في مواجهة الخطورة التي يشكلها التدفق الهائل للمعلومات وعدم إمكانية الرقابة على مدى ملاءمتها.
3 كذلك ما نصت عليه نفس المادة من “أخذ آراء الطفل بالاعتبار”، فإنه يُقرأ في ظل المادة 13 من مشروع القانون والتي تنص على نقل الطفل من أسرته الحقيقية إلى أسرة بديلة، وفي هذه الحال يكون رأي الطفل في الأسرة البديلة معتبرا (تماما مثلما يحدث في الدول الغربية) فالطفل قد تعجبه أسرة على غير دينه، فهل يؤخذ برأيه في هذه الحالة؟
3 كذلك نصت المادة 8/أ من المشروع على حق الطفل في احترام حياته الخاصة ومراسلاته و”حظر تعريضه لأي تدخل تعسفي”(م8/أ) وهذا مما يقيد الصلاحيات التربوية للوالدين في الإشراف على الطفل في علاقاته ومراسلاته، و رغم وجود عبارة “.. وإيراد عبارة مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقًا للتشريعات ذات العلاقة” هنا غير ذات قيمة.
3 كما نصت المادة 5/ب على حق الطفل في التنشئة تنشئة “تحترم الحرية” مع عدم توضيح حدود تلك “الحرية”، والتي قد تتطور لتكون الحرية في العقيدة، أو الحرية الجنسية.
3 و نصت المادّة 18 على أن “الجهات المختصة” تكفل للطفل: “المشاركة في تحديد البرامج الترفيهية والفنية والعلمية وتنفيذها”. ومن الخطورة بمكان ترك هذه المادة دون قيد أو شرط، فقد يختار الطفل مواد ترفيهية تضره أخلاقيا ودينيا، فلابد من أن يضع هذه المواد تربويون مختصون للحفاظ على هوية الطفل.
ثامناً: إخفاء هوية من يقوم بالتبليغ يفتح الباب أمام الشكاوى الكيدية:
3 نصت المادة 21/ج على أنه: “يحظر الإفصاح عن هوية من قام بالتبليغ وفقا لأحكام هذه المادة إلا إذا تطلبت الاجراءات القضاية غير ذلك”. ونصت المادة 31 بفرض غرامة مالية على من يخالف هذه المادة.
ونؤكد على أن هذا البند له خطورته في إفساح المجال أمام الشكاوى الكيدية بين الأفراد، ولابد أن توضع ضوابط تحفظ سلامة جميع الأطراف.
تاسعاً: إتاحة المجال للمنظمات الأجنبية للتدخل لتطبيق اتفاقية الطفل الدولية:
جعل مشروع القانون “الجهات المختصّة” هي التي تتولّى بحسب المادّة 20 حماية الطفل من والديه أو وصيّه، و”الجهات المختصة” معرّفة في المادة 2 حيث تشمل “كل جهة عاملة أو أهلية أو خاصة أو معنية بالطفل أو مكلفة بتقديم خدمات له وفق التشريعات النافذة”، ولم يستثن المشروع من تلك “الجهات المختصة” المنظمات الأجنبية أو الدولية، والتي يعمل معظمها على تطبيق الاتفاقيات الدولية مثل (اتفاقية الطفل CRC) التي تركز بشكل كبير على “استقواء الطفل Child empowerment” وإعطائه مساحة كبيرة من الحريات غير المنضبطة وتكبيل الوالدين، ونقل الأبناء إلى “أسر بديلة” بناء على شكواهم؛ وهو النظام المعمول به في الغرب، والذي أدى إلى مشاكل خطيرة بسبب حرمان الطفل من التربية الصحيحة في أسرته الطبيعية.
وما يقال عن المؤسسات الدولية ينطبق على كثير من المؤسسات الأهلية، التي تتلقي التمويل السخي من المنظمات الدولية وتلعب دور الوكيل لتلك المنظمات في تنفيذ أجنداتها، وهي جهات غير مؤتمنة على مصالح الأبناء والأسر.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،
لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
25 يوليو 2022